السيد الخوئي

373

كتاب الطهارة

( كبيت المقدس ) لا يلحقها الحكم ( 1 ) والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ( 2 ) وإن كان الترك أحوط .

--> ( * 1 ) المروية في ب 37 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكي ج 1 ص 76 ويندب لقاضي الحاجة حال ، الاستنجاء تفريج فخذيه واسترخاؤه لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدي ذلك إلى بقاء النجاسة . وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 48 يندب الاسترخاء قليلا عند الاستنجاء . والشافعية قالوا بوجوب الاسترخاء والحنفية قالوا إنهما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائما محافظة على الصوم وفي بدايع الصنايع ج 1 ص 21 ينبغي أن يرخي نفسه ارخاء تكميلا للتطهير وفي البحر الرائق لابن نجيم ج 1 ص 24 الأولى أن يقعد مسترخيا كل الاسترخاء إلا أن يكون صائما .